السيد علي الطباطبائي
266
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
من ذلك حتى في الاكتفاء بالحلية على التحقيق . وفائدة الكتاب هنا مع الاتفاق على عدم جواز الرجوع إليه له ولا لغيره من الحكام الا بعد العلم بالواقعة ، جعله مذكرا ومنبها عليها ، فإذا وقف الإنسان على خطه ، فان تذكرها أقام الشهادة عليها والا فلا . وحيث ثبت الحق بالإقرار أو غيره كلف أداؤه * ( وان امتنع المقر ) * ومن في حكمه ممن ثبت عليه الحق * ( من التسليم ) * مع قدرته عليه * ( أمر الحاكم خصمه بالملازمة ) * له حتى يؤدي . * ( ولو التمس ) * من الحاكم * ( حبسه حبس ) * وإذا أبى باع الحاكم عليه ماله ، بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( وان ادعى الإعسار ) * وهو عندنا العجز عن أداء الحق ، لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، فإن كان له أصل مال قبل ذلك ، أو كان أصل الدعوى مالا * ( كلف البينة ) * على تلفه ، فإن لم يقمها حبس إلى أن يتبين الإعسار على الأشهر الأظهر فتوى ورواية ( 1 ) ، وفيه رواية ( 2 ) أخرى بعدم الحبس نادرة . وان لم يعرف له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا بل كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب أو نحو ذلك قبل قوله بيمينه . * ( ومع ثبوته ) * أي ثبوت إعساره بالبينة أو تصديق المدعي * ( ينظر ) * ويمهل حتى يتمكن من الوفاء على الأشهر الأقوى . * ( وفي ) * جواز * ( تسليمه إلى الغرماء ) * ليؤاجروه أو يستعملوه * ( رواية ( 3 ) ) *
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 148 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 148 ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 148 ، ح 3 .